الشيخ محمد اليعقوبي

226

فقه الخلاف

2 - قوله ( قدس سره ) : ( ( واثني عشر مكية ) ) والصحيح أن الصاع يساوي أربعة أرطال ونصف الرطل بالمكي لأن الرطل بالمكي يساوي ضعف العراقي كما ذكر ( قدس سره ) في غير موضع في الكتاب ومنه مبحث الكر . 3 - إن تلقي الأصحاب لهذا الوزن مدركي مستند إلى الروايات فلا غنى عنها . المطلب الثالث : إن الرطل العراقي يساوي مئة وثلاثين درهماً والرطل المدني الذي هو مرة ونصف بقدر العراقي يساوي مئة وخمسة وتسعين درهماً فالصاع الذي يعادل تسعة أرطال بالعراقي يساوي 9 * 130 1170 درهماً والمد الذي هو ربع الصاع يساوي ( 5 . 292 ) درهم . وهذا القول التزم به المشهور الذي كاد يكون إجماعاً ، قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( ( بلا خلاف أجده إلا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ) ) « 1 » ولذا وصف المخالف بالغفلة ، قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( ( فما في التحرير في زكاة الغلات أنها مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباعه غفلة ، ومثله ما عن المنتهى ، مع أنه فيه في المقام - أي حساب الكر - مائة وثلاثون درهماً كما في زكاة الفطرة في التحرير أيضاً ) ) « 2 » . وقال عنه صاحب الحدائق : ( ( إنه تبع فيه بعض العامة كما احتمله بعض أصحابنا ) ) « 3 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 15 / 210 . ( 2 ) جواهر الكلام : 1 / 168 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 12 / 113 . وفي كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلّته ) للدكتور وهبة الزحيلي ، مج 1 ، ص 273 من الطبعة الثالثة في طهران أن الرطل البغدادي يساوي 128 و 4 / 7 درهماً .